الحكم بالإجزاء بعد الصلاة (1) وأما الحكم الثالث فلا خلاف أن الشك في الحدث بعد تيقن الطهارة غير موجب للوضوء.
2 - الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من كان على يقين فشك فليمض على يقينه، فان الشك لا ينقض اليقين (2).
بيان: يدل على وجوب الوضوء مع تيقن الحدث والشك في الطهارة، ولا خلاف فيه أيضا.
3 - العيون: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبقى من وجهه