القروح المسح على الخرقة آكد، لورود حسنة الحلبي (1) فيه بالخصوص فعلى هذا لو أمكن المسح على نفسها ففي تقديمه على المسح على الخرقة إشكال، ولو لم يمكن المسح على الخرقة، وأمكن المسح على نفسها، أو لم يمكن أيضا ففي الوضوء مع المسح في الأول أو غسل ما حوله فقط في الثاني، والعدول إلى التيمم فيهما إشكال، والاحتياط في الجمع.
هذا في الوضوء والظاهر في الغسل التيمم والأحوط الجمع كما عرفت والظاهر في الكسير غير المجبور أيضا الاكتفاء بغسل ما حوله إذ النص إنما ورد في المسح على الجبيرة، ولعل الأحوط المسح على العضو أو على شئ موضوع عليه، والتيمم، وكذا يشكل الحكم لو لم يمكن المسح على الكسير ولا على شئ يوضع عليه، كما في القروح، والأحوط غسل ما يمكن غسله مع التيمم وظاهر الأكثر التيمم.
السادس قال في الذكرى: لو كانت الخرقة نجسة ولم يمكن تطهيرها فالأقرب وضع طاهر عليها تحصيلا للمسح، ويمكن إجراؤها مجرى الجرح في غسل ما حولها، وقطع الفاضل بالأول انتهى.
وأقول: الفرق بين الجرح والكسر ظاهر لورود الرواية في الأول بغسل ما حوله دون الثاني، والأحوط الجمع، وقيل: الاحتياط التام أن يمسح على الخرقة النجسة والطاهرة معا، وضم التيمم غاية الاحتياط.
ولو لم يمكن المسح على الجبيرة ولا الخرقة الموضوعة على الجرح، فمقتضى الأخبار في الجرح غسل ما حوله، وظاهر أكثر الأصحاب التيمم والأحوط الجمع السابع قال في الذكرى: لو عمت الجبائر أو الدواء الأعضاء، مسح على الجميع، ولو تضرر بالمسح تيمم، ولا ينسحب على خائف البرد فيؤمر بوضع حايل بل يتيمم.
الثامن إذا كان العضو مريضا لا يجرى فيه حكم الجبيرة، بل لابد من