حب الشعير.
فظهر أن هذا الخبر يخالف المشهور بوجوه:
الأول في عدد الأمداد، وقد عرفت اتفاقهم على الأربعة، ويدل عليه أخبار صحاح كصحيحة الحلبي (1) وصحيحة عبد الله بن سنان (2) وصحيحة زرارة (3).
ويؤيد هذا الخبر في عدد الأمداد ما رواه الشيخ في الموثق (4) باسناده عن سماعة قال: سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل؟ فقال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع وتوضأ بمد. وكان الصاع على عهده خمسة أمداد، وكان المد قدر رطل وثلاث أواق.
لكن فيه إجمال من جهة الرطل، لاشتراكه بين العراقي الذي عرفت وزنه وبين المدني الذي هو رطل ونصف بالعراقي، وبين المكي الذي هو رطلان بالعراقي، ومن جهة الأوقية أيضا إذ تعلق على أربعين درهما، وعلى سبعة مثاقيل لكن الأول أشهر في عرف الحديث وفي عرف الأطباء عشرة مثاقيل وخمسة أسباع درهم، كما ذكره الجوهري والمطرزي وغيرهما، وعلى التقادير لا ينطبق على شئ من التقديرات نعم لو حمل الرطل على المدني والأوقية على سبعة مثاقيل يقرب من الصاع المشهور.
الثاني في تقدير المد، فإنه على المشهور مائتا درهم واثنان وتسعون درهما ونصف درهم، وعلى هذا الخبر مائتان وثمانون درهما.
الثالث في عدد حبات الدانق فإنها على المشهور ثمان حبات، وعليه اثنتا عشرة حبة.
الرابع في مقدار الصاع إذ الصاع على المشهور ألف ومائة وسبعون درهما