بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٢٩٣
الأول لوجوه:
أحدها أنه أخبر عن نفسه أنه لا يتقي فيه أحدا ويجوز أن يكون إنما أخبر بذلك لعلمه بأنه لا يحتاج إلى ما يتقي فيه في ذلك، ولم يقل لا تتقوا أنتم فيه أحدا وهذا وجه ذكره زرارة بن أعين (1) والثاني أن يكون أراد لا أتقي فيه أحدا في الدنيا بالمنع من جواز المسح عليهما دون الفعل، لأن ذلك معلوم من مذهبه، فلا وجه لاستعمال التقية فيه.
والثالث أن يكون المراد لا أتقي فيه أحدا إذ لم يبلغ الخوف على النفس والمال، وإن لحقه أدنى مشقة احتمله، وإنما تجوز التقية في ذلك عند الخوف الشديد على النفس والمال انتهى.
وربما يقال في شرب المسكر: لأنه لا يستلزم عدم الشرب القول بالحرمة فيمكن أن يسند الترك إلى عذر آخر، وفي المسح لأن الغسل أولى منه، و يتحقق التقية به، وفي الحج لأن العامة يستحبون الطواف والسعي للقدوم فلم يبق إلا التقصير ونية الاحرام بالحج، ويمكن إخفاؤهما، ويمكن أن يقال:
الوجه في الجميع وجود المشارك في العامة.
وقال في الذكرى: يمكن أن يقال: هذه الثلاث لا يحتاج فيها إلى التقية غالبا، لأنهم لا ينكرون متعة الحج وأكثرهم يحرم المسكر، ومن خلع خفيه، وغسل رجليه، فلا إنكار عليه، والغسل أولى منه عند انحصار الحال فيهما انتهى.
ولا يخفى أن بعض الوجوه المتقدمة لا يجري في هذا الخبر فتدبر (2).
48 - كشف الغمة: قال: ذكر علي بن إبراهيم بن هاشم وهو من أجل

(١) نقله في الكافي ذيل الخبر.
(٢) راجع بيان الخبر وشرحه في كتاب العشرة باب التقية والمداراة ج 75 ص 423 و 424 من هذه الطبعة.
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست