52 - ارشاد المفيد: عن مخول بن إبراهيم، عن قيس بن الربيع قال: سألت أبا إسحاق (1) عن المسح على الخفين فقال أدركت الناس يمسحون حتى لقيت رجلا من بني هاشم لم أر مثله قط محمد بن علي بن الحسين، فسألته عن المسح فنهاني عنه وقال: لم يكن علي أمير المؤمنين يمسح، وكان يقول: سبق الكتاب المسح على الخفين، قال: فما مسحت منذ نهاني عنه (2).
53 - تفسير النعماني: قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر وكذلك الغسل من الجنابة، فقال تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة " إلى قوله تعالى " فتيمموا صعيدا طيبا " فالفريضة من الله عز وجل الغسل بالماء عند وجوده، لا يجوز غيره، والرخصة