الوجه واليدين، لأنه يعلق ببعض اليد دون بعض، وربما يقال: إنه تعليل لقوله: " قال بوجوهكم " وهو قريب من الثاني.
وسيأتي تمام القول في ذلك في تفسير آية التيمم إنشاء الله.
46 - العلل: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من تعدى في الوضوء كان كناقضه (1).
بيان: " كناقضة " في بعض النسخ بالضاد المعجمة، وفي بعضها بالمهملة قال السيد الداماد قدس سره: الأصوب باهمال الصاد من نقصه ينقصه نقصا، فذلك منقوص وهو ناقص إياه، ومنه في التنزيل الكريم " نصيب غير منقوص " (2) لا من نقض ينقض نقضا فهو ناقض.
47 - الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ليس في شرب المسكر والمسح على الخفين تقية (3).
بيان: هذا مخالف لما هو المشهور من عموم التقية، والآيات والأخبار الدالة عليه، وورد في كثير من الأخبار هكذا " ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج (4).
وقال الشيخ - رحمه الله - في الاستبصار (5) بعد إيراده: فلا ينافي الخبر