فيه إذا لم يجد الماء الطاهر التيمم بالتراب من الصعيد الطيب (1).
54 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين أن الوضوء لا يجب إلا من حدث، وأن المرء إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث، أو ينم أو يجامع أو يغم عليه أو يكون منه ما يجب منه إعادة الوضوء (2).
55 - نوادر الراوندي: عن عبد الواحد بن إسماعيل، عن محمد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى ابن إسماعيل بن موسى، عن أبيه، عن جده موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قالت عائشة: لأن شلت يدي أحب إلى من أن أمسح على الخفين (3).
وبهذا الاسناد قال: نشد عمر بن الخطاب من رأى رسول الله صلى الله عليه وآله مسح على خفيه إلا قام فقام ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فشهدوا أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله مسح على الخفين، فقال علي عليه السلام: أقبل نزول المائدة أم بعده؟ قالوا لا ندري، فقال علي عليه السلام: ولكني أدري إنه لما نزل سورة المائدة رفع (4) المسح فلأن أمسح على ظهر حمار أحب إلى من أن أمسح على خفي (5).
56 - مجالس الشيخ: عن الحسين بن عبيد الله، عن التلعكبري، عن محمد بن علي بن معمر، عن محمد بن صدقة، عن الكاظم، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه آله: إنا أهل بيت لا نمسح على خفافنا (6).