تقية، وأن أمكن حمله على أن المراد ماء الوضوء الذي بقي في الكف.
36 - العياشي: عن محمد بن أحمد الخراساني رفع الحديث قال: أتى أمير المؤمنين عليه السلام رجل فسأله عن المسح على الخفين، فأطرق في الأرض مليا ثم رفع رأسه فقال: يا هذا إن الله تبارك وتعالى أمر عباده بالطهارة، وقسمها على الجوارح، فجعل للوجه منه نصيبا، وجعل لليدين منه نصيبا، وجعل للرأس منه نصيبا، وجعل للرجلين منه نصيبا، فان كانتا خفاك من هذه الأجزاء فامسح عليهما (1).
37 - ومنه: عن غالب بن الهذيل قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله: " وامسحوا " برؤوسكم وأرجلكم " على الخفض هي أم على الرفع (2)؟ فقال:
هي على الخفض (3).
37 - ومنه: عن عبد الله خليفة أبي العريف الهمداني قال: قام ابن الكوا إلى علي عليه السلام فسأله عن المسح على الخفين، فقال: بعد كتاب الله تسألني؟ قال الله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم " إلى قوله تعالى: " إلى الكعبين " ثم قام إليه ثانية فسأله، قال له مثل ذلك ثلاث مرات كل ذلك يتلو عليه هذه الآية (4).
39 - ومنه: عن الحسن بن زيد، عن جعفر بن محمد عليه السلام أن عليا خالف القوم في المسح على الخفين على عهد عمر بن الخطاب، قالوا: رأينا النبي صلى الله عليه وآله يمسح على الخفين، قال: فقال علي عليه السلام: قبل نزول المائدة أو بعدها؟ فقالوا: لا ندري، قال: ولكني أدري، إن النبي صلى الله عليه وآله ترك المسح على الخفين حين نزلت المائدة، ولأن أمسح على ظهر حمار أحب إلى من أن أمسح على الخفين