ويدل الخبر على حرمة الصلاة بغير وضوء ووجوب نصرة الضعفاء مع القدرة، وعلى سؤال القبر وعذابه، وأنه يسأل فيه عن بعض الفروع أيضا كما دلت عليه أخبار أخر، وقد مر الكلام فيه في المجلد الثالث (1).
7 - العيون (2) والعلل عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام.
فان قال: لم أمر بالوضوء وبدأ به؟ قيل: لأن يكون العبد طاهرا إذا قام بين يدي الجبار في مناجاته إياه، مطيعا له فيما أمره، نقيا من الأدناس و النجاسة، مع ما فيه من ذهاب الكسل، وطرد النعاس، وتذكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبار.
فان قال: فلم وجب ذلك على الوجه واليدين، والرأس والرجلين؟
قيل: لأن العبد إذا قام بين يدي الجبار، فإنما ينكشف من جوارحه، ويظهر ما وجب فيه الوضوء، وذلك أنه بوجهه يستقبل ويسجد ويخضع، وبيده يسأل ويرغب ويرهب ويتبتل، وبرأسه يستقبل في ركوعه وسجوده، وبرجليه يقوم ويقعد.
فان قيل: فلم وجب الغسل على الوجه واليدين، والمسح على الرأس و الرجلين ولم يجعل غسلا كله، ولا مسحا كله؟ قيل: لعلل شتى: منها أن العبادة العظمى إنما هي الركوع والسجود، وإنما يكون الركوع والسجود بالوجه واليدين، لا بالرأس والرجلين.
ومنها أن الخلق لا يطيقون في كل وقت غسل الرأس والرجلين، يشتد ذلك عليهم في البرد، والسفر، والمرض، والليل والنهار، وغسل الوجه