أو الألبان أو ما مسته النار فان غسل من مس ذلك يديه فهو حسن مرغب فيه مندوب إليه، وإن صلى ولم يغسلهما لم تفسد صلاته (1).
وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه اتي بكتف جزور مشوية وقد أذن بلال فأمره فأمسك هنيئة حتى أكل منها وأكل معه أصحابه، ودعا بلبن إبل ممذوق (2) له فشرب منه وشربوا ثم قام فصلى ولم يمس ماء (3).
بيان: الممذوق اللبن الممزوج بالماء.
23 - الهداية: لا ينتقض الوضوء إلا مما يخرج من الطرفين من بول أو غائط أو ريح أو مني، وما سوى ذلك من مذي ووذي وقئ وقلس ورعاف و حجامة ودماميل وجروح وقروح وغير ذلك فإنه لا ينقض الوضوء (4).
24 - كتاب عاصم بن حميد: عن سالم بن أبي الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما ينقض الوضوء فقال: ليس ينقض الوضوء إلا ما أنعم الله به عليك من طرفيك من الغايط والبول.
25 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن الرجل يخفق وهو جالس في الصلاة، قال: لا بأس بالخفقة ما لم يضع جبهته على الأرض أو يعتمد على شئ.
بيان: لعل محمول على التقية أو على عدم ذهاب حس السمع والبصر.