وقال ابن أبي الحديد: ويروى العينان وكاء السه، وقد جاء في تمام الخبر في بعض الروايات: فإذا نامت العينان استطلق الوكاء (1).
22 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام أن الوضوء لا يجب إلا من حدث، وأن المرء إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغم عليه، أو يكون منه ما يجب منه إعادة الوضوء (2).
ومنه مرسلا عن أمير المؤمنين والباقر والصادق صلوات الله عليهم قالوا:
الذي ينقض الوضوء الغايط والبول والريح والنوم الغالب إذا كان لا يعلم ما يكون منه، فأما من خفق خفقة وهو يعلم ما يكون منه ويحسه ويسمع، فذاك لا ينقض وضوءه (3).
ولم يروا من الحجامة ولا من الفصد ولا من القئ ولا من الدم أو الصديد أو القيح، ولا من القبلة ولا من المس ولا من مس الذكر ولا الفرج ولا الأنثيين ولا مس شئ من الجسد ولا من أكل لحوم الإبل ولا من شرب اللبن، ولا من أكل ما مسته النار، ولا في قص الأظفار ولا أخذ الشارب ولا حلق الرأس وإذا مس جلدك الماء فحسن (4).
ويتمضمض من تقيأ ويصلي إذا كان متوضئا قبل ذلك، ومن أكل اللحوم