(39) وروى عبيد بن زرارة أو بريد العجلي عن الصادق عليه السلام قال قلت له انها زنت - يعنى الأمة -؟ قال: (تجلد خمسين جلدة) قلت: فان عادت؟ قال:
تجلد خمسين) قلت: فيجب عليها الرجم في شئ من الحالات؟ قال: (إذا زنت (ثماني مرات يجب عليها الرجم) قلت: كيف صار في ثماني مرات؟ قال:
(لان الحر إذا زنا أربع مرات وأقيم عليه الحد، قتل، وإذا زنت الأمة ثمان مرات وأقيم عليها الحد رجمت في التاسعة) (1) (2).
(40) وروى الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن عليه السلام أخبرني عن المحصن إذا هرب من الحفيرة، هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال: (يرد ولا يرد،) قلت: كيف ذلك؟ قال: (إذا كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة، لم يرد. وإن كان إنما أقيمت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب، يرد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد) (3) (4).