(25) وروى زرارة في الحسن عن أحدهما عليهما السلام في رجل غصب امرأة على نفسها؟ قال: (يقتل) (1).
(26) وروى جميل عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: أين يضرب هذه الضربة؟ - يعني من أتى ذات محرم - قال: (يضرب عنقه) أو قال:
(رقبته) (2).
(27) وروى الشيخ مرفوعا إلى أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: (إذا زنى الرجل بذات محرم، حد حد الزاني، الا انه أعظم ذنبا) (3) (4).
(28) وفي الحديث ان عليا عليه السلام جلد سراجة يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، فقيل له: تحدها حدين؟ فقال: (جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة