عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٥٢
(25) وروى زرارة في الحسن عن أحدهما عليهما السلام في رجل غصب امرأة على نفسها؟ قال: (يقتل) (1).
(26) وروى جميل عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: أين يضرب هذه الضربة؟ - يعني من أتى ذات محرم - قال: (يضرب عنقه) أو قال:
(رقبته) (2).
(27) وروى الشيخ مرفوعا إلى أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: (إذا زنى الرجل بذات محرم، حد حد الزاني، الا انه أعظم ذنبا) (3) (4).
(28) وفي الحديث ان عليا عليه السلام جلد سراجة يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، فقيل له: تحدها حدين؟ فقال: (جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة

(١) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب الرجل يغتصب المرأة فرجها، حديث: ٥.
(٢) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب من زنى بذات محرم، حديث: ٢، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
(٣) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، باب حدود الزنى، حديث: 71.
(4) وهذا الحديث لا يعارض ما تقدمه من الروايات الدالة على وجوب قتل الزاني قهرا، والزاني بالمحرمة. لإجماعهم على ذلك. وإنما يختلفون في وجوب حد الزاني عليه قبل القتل، وهذه الرواية دالة على وجوبه كما ذهب إليه ابن إدريس وجماعة، بل هو مذهب الأكثر (معه).
(٥٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 ... » »»
الفهرست