عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٥٥
عليه في كل امرأة فجر بها حدا) (1) (2).
(36) وروى يونس عن الكاظم عليه السلام قال: (أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة) (3).
(37) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: (الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة) (4) (5).
(38) وروى بريد في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: (إذا زنى العبد ضرب خمسين، فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات، فان زنى ثماني مرات قتل) (6).

(1) الفروع: 7، كتاب الحدود، باب الرجل يزنى في اليوم مرارا كثيرة، حديث: 1.
(2) وهذه الرواية لا يتعين العمل بها، لضعف سندها، لان في طريقها علي بن أبي حمزة، وهو من الضعفاء، بل تكرر الحد يتبع وقوع الحد وعدمه، فمتى تكرر الحد مع تكرر الفعل تكرر، وإلا فلا (معه).
(3) الفروع: 7، كتاب الحدود، باب في أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة، حديث: 2.
(4) الفروع: 7، كتاب الحدود، باب في أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة، حديث: 1، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
(5) بمضمون رواية يونس أفتى الشيخ في الخلاف، ويلزمه أن يكون الزاني يقتل في الثالثة، لدخوله في أهل الكبائر. وقد أجاب عنه في موضع آخر بأن هذا مخصوص بما عدى الزنا وشرب الخمر وغير ذلك، فالعمل برواية أبي بصير أقوى. ومعنى قوله:
(يقتل في الرابعة) يعنى إذا جلد ثلاث مرات، لان في ذلك تحرزا وصيانة للأنفس الذي هو مطلوب لله تعالى (معه).
(6) الفروع: 7، كتاب الحدود، باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد حديث: 10، والحديث عن حميد بن زياد.
(٥٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 ... » »»
الفهرست