رسول الله صلى الله عليه وآله) (1) (2).
(29) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في المحصن والمحصنة، جلد مائة ثم الرجم (3).
(30) وروى عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال: (إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما. وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد، إذا كان قد أحصن) (4) (5).
(31) وروى سماعة عن الصادق عليه السلام قال: (الحر والحرة إذا زنيا، جلد كل واحد منهما مائة جلدة. وأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم) (6).
(32) وروى محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة، أن يجلدا مائة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة عن مصرهما. وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها) (7).
(33) وروى عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال: (إذا زني الشاب