عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٥٣
رسول الله صلى الله عليه وآله) (1) (2).
(29) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في المحصن والمحصنة، جلد مائة ثم الرجم (3).
(30) وروى عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال: (إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما. وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد، إذا كان قد أحصن) (4) (5).
(31) وروى سماعة عن الصادق عليه السلام قال: (الحر والحرة إذا زنيا، جلد كل واحد منهما مائة جلدة. وأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم) (6).
(32) وروى محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة، أن يجلدا مائة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة عن مصرهما. وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها) (7).
(33) وروى عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال: (إذا زني الشاب

(١) المستدرك للحاكم ٤: ٣٦٤ و ٣٦٥، كتاب الحدود.
(٢) وهذا الحديث يدل على وجوب الجمع للزاني المحصن بين الجلد والرجم بالكتاب والسنة (معه).
(٣) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، باب حدود الزنى، حديث: ١٣.
(٤) المصدر السابق، قطعة من حديث: ١٠.
(٥) هذه الرواية أفتى بمضمونها الشيخ. وباقي الأصحاب على عدم الفرق في وجوب الجمع، ولم يفصلوا، استضعافا لهذه الرواية (معه).
(٦) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، باب حدود الزنى، حديث: 6.
(7) الفروع: 7، كتاب الحدود، باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك، حديث: 7.
(٥٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 ... » »»
الفهرست