عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٥٤
الحديث السن، جلد ونفي عن مصره سنة) (1).
(34) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام أنه قال: من لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى والتي قد تملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى) (2) (3).
(35) وروى أبو بصير عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرات كثيرة؟ قال: فقال: (ان زنا بامرأة واحدة كذا وكذا مرة، فإنما عليه حد واحد. وان هو زنا بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة، فان

(١) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، باب حدود الزنى، ذيل حديث: 10.
(2) الفروع: 7، كتاب الحدود، باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك، حديث: 6 وفيه (والذي قد أملك).
(3) دلت الرواية الأولى على أن غير المحصن حكمه الجلد وان المحصن حكمه الرجم. ودلت الثانية على اختصاص الجلد بالشيخ والشيخة واختصاص الرجم بالمحصن، وزاد في غير المحصن إذا لم يكن شيخا وشيخة على الجلد، نفى سنة، وعرف غير المحصن بأنه المالك الذي لم يدخل. والعمل بهذه الرواية مشكل.
أما أولا فلجهل الراوي، لان محمد بن قيس مشترك بين جماعة بعضهم غير موثق.
وأيضا فإنه قد حكم بالنفي على المرأة، وذلك يخالف الاجماع، فوجب طرحها.
وأما الرواية الثالثة فدلت على اختصاص الشاب بالجلد وأضاف إليه النفي، فان أردنا موافقتها للرواية الأولى، حملنا على غير المحصن. وأما الرواية الرابعة فصرح فيها بأن غير المحصن يجلد، ولكن فيه التخيير بينه وبين النفي، فقد خالفت الأولى في الجمع بين النفي والجلد، وفسر غير المحصن بأنه الذي أملك ولم يدخل، وحكم بالنفي وظاهرها دخول المرأة فيه، وقد عرفت أنه مخالف لإجماعهم كما ادعاه الشيخ، ولم يخالفهم في ذلك الا ابن عقيل، فإنه قال: ينفى كالرجل عملا بمضمون هذه الأحاديث، لكن المشهور خلافه (معه).
(٥٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 ... » »»
الفهرست