عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٦٦
(17) وقال النبي صلى الله عليه وآله: ما اجتمع الحلال والحرام الا غلب الحرام الحلال (1) (2).
(18) وروى سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
سألته عن أكل لحوم الدجاج في الدساكر وهم لا يمنعونها من شئ، تمر على العذرة مخلى عنها وعن اكل بيضهن؟ فقال: (لا بأس به) (3).
(19) وروى محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد عن الخشاب عن علي بن أسباط عمن روى في الجلالات: (لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن) (4) (5).

(١) السنن الكبرى للبيهقي ٧: ١٦٩، كتاب النكاح، باب الزنا لا يحرم الحلال، ونقلناه أيضا في 2: 236، تحت رقم (7).
(2) الأحاديث الأربعة المتقدمة دلت على أن مع اشتباه الحلال بالحرام، كاشتباه حي السمك مع ميته، واشتباه الذكي من الحيوان مع ميته وغير ذلك، يغلب الحلال على الحرام، ويكون الأصل فيه التحليل حتى يعلم الحرام بعينه، فيجتنب، وهو مذهب جماعة من الأصحاب. والحديث الخامس دال على تغليب الحرام على الحلال، ووجوب اجتناب الكل، وهو مذهب ابن إدريس بناءا على الاحتياط، خصوصا الأصل في الحيوان الحياة حتى يعلم ذكاته، لوجوب ما لا يتم الواجب الا به، واجتناب الحرام واجب لا يتم الا باجتناب الكل. والأقوى الاجتناب في المحصور وعدم الاجتناب في غير المحصور إلا أن يندر الحلال في بلده ويعم الحرام، فيجب اجتناب الكل (معه).
(3) الفروع: 6، كتاب الأطعمة، باب لحوم الجلالات وبيضهن والشاة تشرب الخمر حديث: 8.
(4) الفروع: 6، كتاب الأطعمة، باب لحوم الجلالات وبيضهن والشاة تشرب الخمر حديث: 7.
(5) هاتان الروايتان تدلان على أن الجلال لا يعرض له التحريم بالجلل، الا إذا كان يغتذى بالعذرة محضا. فأما إذا كان يخلط منه ومن غيره فلا يثبت له حكم الجلل، والظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في ذلك (معه).
(٤٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... » »»
الفهرست