عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٦٣
(٤) وروى عنه عليه السلام أنه قال: (من اكتحل بميل من مسكر كحله الله عز وجل بميل من نار) (١).
(٥) وروى هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق عليه السلام، في رجل اشتكى عينيه، فنعت له كحل يعجن بالخمر؟ فقال: (هو خبيث بمنزلة الميتة، فإن كان مضطرا فليكتحل به) (٢) (٣).
(٦) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن الجريث؟
فقال: (وما الجريث؟) فنعته له فقال: ﴿لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة الآية﴾ (4) ثم قال: (لم يحرم الله شيئا من الحيوان في كتابه الا الخنزير بعينه، ويكره كل شئ من البحر ليس له قشر مثل الورق، وليس بحرام إنما هو مكروه) (5).
(7) وروى محمد بن مسلم في الصحيح مثله (6).

(١) المصدر السابق، حديث: ٧.
(٢) التهذيب: ٩، كتاب الصيد والذبائح، باب الذبائح والأطعمة، حديث:
٢٢٨.
(٣) اما التداوي بالمحرمات لطلب الصحة ودفع الأمراض، فظاهر الروايات المنع منه، فإذا خاف التلف جاز استعماله لدفع التلف، لا لطلب الصحة، ولا خلاف بينهم في ذلك. وإنما الخلاف في التداوي بالخمر أو بشئ من المسكرات للعين، فمنعه ابن إدريس مطلقا، وأجاز الشيخ والمحقق والعلامة، ومعتمد المانع الروايات الأول، ومعتمد المجيز الرواية الأخيرة، وعموم الآية في قوله تعالى: " الا ما اضطررتم إليه ". وكذا ينسحب الحكم في غير العين من الأمراض لكن مقيدا بخوف التلف لولا التداوي، فيكون الاستعمال لدفع التلف، لا لطلب الصحة، وبهذا يجمع بين الروايات (معه).
(٤) سورة الأنعام: ١٤٥.
(٥) التهذيب: ٩، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث: ١٥.
(٦) التهذيب: ٩، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث: 16.
(٤٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ... » »»
الفهرست