عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٧٠
(37) وروى زرارة عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت؟ قال: (لا بأس به) قلت: اللبن في ضرع الشاة وقد ماتت؟ قال:
(لا بأس به) (1) (2).
(38) وروى سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن قدر فيها جزور، وقع فيها قدر أوقية من الدم، أيؤكل؟ قال: (نعم، فان النار تأكل الدم) (3).
(39) وروى زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم ومرق كثير؟ قال: (يهراق المرق، أو يطعم أهل الذمة والكلاب، واللحم اغسله وكله) قلت: فان قطر فيه الدم؟ قال: (الدم تأكله النار إن شاء الله) (4) (5).

(١) التهذيب: ٩، كتاب الصيد والذبائح، باب الذبائح والأطعمة، حديث:
٥٩.
(٢) الرواية الثانية معارضة للأولى في اللبن. وأما الإنفحة فاتفق الأصحاب على اباحتها، والشيخ أفتى بمضمونها في الجميع، ومنع المحقق والعلامة وابن إدريس وقالوا بتحريم اللبن لنجاسته، لكونه ما يعافى محل النجس، وحملوا الرواية على ما إذا كانت الشاة مقاربة للموت، فإنه قد يقال لما يقارب الموت، ميت، أو على التقية، لان ذلك مذهب العامة (معه).
(٣) الفروع: ٦، كتاب الذبائح، باب الدم يقع في القدر، حديث: ١.
(٤) التهذيب: ١، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، قطعة من حديث:
107.
(5) بمضمون الروايتين أفتى الشيخ، وبمضمون الثانية أفتى المفيد. والعلامة حمل الدم على ما ليس بنجس كدم السمك تارة، وتارة منع السند، فقال: سعيد الأعرج لا أعرف حاله، وأما الرواية الثانية ففي طريقها محمد بن موسى فإن كان هو أبو جعفر السمان، فقد كان ابن الوليد يقول: انه يضع الحديث، فلا اعتماد حينئذ على الخبرين (معه).
(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»
الفهرست