عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٧١
(40) وروى الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام قال:
سألته عن مواكلة اليهودي والنصراني؟ فقال: (إن كان من طعامك فتوضأ فلا بأس) (1).
(41) وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى الكاظم عليه السلام قال: سألته عن مواكلة المجوسي في قصعة واحدة وأرقد معه في فراش واحد وأصافحه؟
فقال: (لا) (2).
(42) وروى هارون بن خارجة قال: سألت الصادق عليه السلام فقلت: اني أخالط المجوسي فآكل من طعامهم؟ فقال: (لا) (3) (4).
(43) وروى سليمان الإسكاف عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن شعر الخنزير يخزر به؟ فقال: (لا بأس ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي) (5).
(44) وروى الشيخ عن برد الإسكاف عن الصادق عليه السلام قال: قلت له:
جعلت فداك اني رجل خزاز لا يستقيم علينا الا بشعر الخنزير نخزر به؟ قال:

(١) الفروع: ٦، كتاب الأطعمة، باب طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم، حديث: ٣.
(٢) المصدر السابق، حديث:. ٧ (٣) المصدر السابق، حديث: ٨.
(٤) بمضمون الرواية الأولى أفتى الشيخ، والباقون منعوا منها. وحملها العلامة على تعدد الأواني. وفى المختلف حملها على ما لم ينفعل بالملاقات كالفواكه اليابسة والثمار والحبوب، بل والفواكه الرطبة أيضا إذا أكل ما يليه كالرطب، بل غير الفواكه مما هو رطب لكن له حالة جمود لا يحصل معها السريان كالجبن والسمك والأرز وأمثاله وأكل كل واحد من جانبه. وفائدة الامر بغسل اليد، زوال القذر منها، ولزوال النفرة عن النفس (معه).
(٥) التهذيب: ٩، كتاب الصيد والذبائح، باب الذبائح والأطعمة، حديث: 92.
(٤٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 ... » »»
الفهرست