عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٧٧
(8) وروى طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا شفعة الا لشريك مقاسم) (1).
(9) وروى عن علي عليه السلام أنه قال: (الشفعة تثبت على عدد الرجال) (2) (3).
(10) وروى علي بن رئاب عن الصادق عليه السلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبر وجوهر؟ قال: (ليس لأحد فيها شفعة) (4).
(11) وروى هارون بن حمزة عنه عليه السلام، إلى أن قال: (هو أحق بها من غيره

(١) التهذيب: ٧، كتاب التجارات، باب الشفعة، حديث: ١٨. وفى الفروع: ٥ كتاب المعيشة، باب الشفعة، حديث: ٦، عن السكوني، وفيهما: (لا شفعة الا لشريك غير مقاسم)، ولكن في ثلاث نسخ من العوالي التي عندي أورد الحديث بحذف كلمة (غير) والله العالم.
(٢) التهذيب: ٧، كتاب التجارات، باب الشفعة، حديث: ١٣.
(٣) الحديث الأول دل على أن الشفعة لا تكون الا مع الشريك الواحد، واليه ذهب كثير من الأصحاب. والحديث الثاني دل على ثبوتها مع كثرة الشركاء. وفيه أيضا دلالة على أنه مع تعدد الشفعاء يكون قسمة الشفعة على عدد رؤس الرجال، لا على قدر السهام. والظاهر أن العمل بهذه الرواية قوى (معه).
(٤) التهذيب: ٧، كتاب التجارات، باب الشفعة، حديث: 17.
(٤٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 ... » »»
الفهرست