عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٦٩
خطافا في الصحراء ويصيده، أيأكله؟ فقال: (هو مما يؤكل) وسألته عن الوبر يؤكل قال: (لا هو حرام) (1).
(33) وروى عمار بن موسى أيضا في كتابه عن الصادق عليه السلام قال: (خرء الخطاف لا بأس به، وهو ما يحل اكله، ولكن كره اكله لأنه استجار بك) (2).
(34) وروى في منزلك، وكل طيرا استحار بك فاجره (3) (35) وروى الحسن بن داود الرقي قال: بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليه السلام إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله عليه السلام حتى اخذه من يده، ثم قال: (أعالمكم امركم بهذا، أو فقيهكم. لقد أخبرني أبي عن جدي ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل الستة، النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف) (4) (5).
(36) وروى وهب بن وهب عن الصادق عن الباقر عليهما السلام عن علي عليه السلام انه سئل عن شاة ماتت، فحلب منها لبن؟ فقال علي عليه السلام: (ذلك الحرام محضا) (6).

(١) الاستبصار: ٤، كتاب الصيد والذبائح، باب كراهية لحم الخطاف، حديث: ٢.
(٢) المختلف، كتاب الصيد وتوابعه: ١٢٧، في مسألة: (ويحرم من الطير ما يصف الخ).
(٣) المختلف، كتاب الصيد وتوابعه: ١٢٧، في مسألة: (ويحرم من الطير ما يصف الخ).
(٤) الفروع: ٦، كتاب الصيد، باب الخطاف، حديث: ١.
(٥) ليس في هذه الأحاديث السبعة ما يدل على تحريم الخطاف صريحا، الا ان هذه الرواية الأخيرة ظاهرها يدل على ذلك، وقد أجابوا عنها بأنه لا دلالة فيها أيضا على التحريم لان المذكور فيها ليس إلا النهى عن القتل، والنهى عن القتل لا يستلزم تحريم الأكل، لأنه أعم منه، والأعم لا يدل على الأخص، فيحمل النهى عن القتل على الكراهية لتوافق ما تقدم (معه).
(٦) التهذيب: ٩، كتاب الصيد والذبائح، باب الذبائح والأطعمة، حديث: 60.
(٤٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 ... » »»
الفهرست