عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٦٥
ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثم طرحتها وهي حية تضطرب، أفآكلها؟ فقال:
(ان كانت فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها، وإن لم تكن تسلخت فكلها) (1) (2).
(13) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا يحرم الحرام الحلال " (3).
(14) وروى حماد بن عثمان، عن الحلبي قال: سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان، فيدخل فيها الحيتان فيموت فيها بعضها؟ قال: (لا بأس به، ان تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد فيها) (4).
(15) وروى مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سمعت أبي يقول:
إذا ضرب صاحب الشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت، فهو حلال) (5).
(16) وروى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل شئ يكون فيه حلال وحرام، فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه (6).

(١) الفروع: ٦، كتاب الصيد، باب صيد السمك، حديث: ١٦.
(٢) العمل بهذه الرواية جيد، الا أنها تشترط بأمرين، الأول: كون الحياة مستقرة.
الثاني: امساكها باليد قبل موتها. وأما التسلخ وعدمه فالظاهر أن ذكره في الرواية للتحرز عن ضرر السم، فإنه مع التسلخ يدل على تأثير الحية في السمك، ومع عدمه يعلم أنه لا تأثير لها فيها، فالتحريم من حيث التحرز عن الضرر لا من حيثية عدم التذكية، لان التسلخ وعدمه لا دخل له في ذلك، بل الأصل فيه حصول الحياة المستقرة وعدمها (معه).
(٣) سنن ابن ماجة، كتاب النكاح (٦٣) باب لا يحرم الحرام الحلال، حديث: ٢٠١٥.
(٤) الفروع: ٦، كتاب الصيد، باب صيد السمك، ذيل حديث: ٩.
(٥) الفروع: ٦، كتاب الصيد، باب صيد السمك، حديث: ١٥، وتمام الحديث: (ما خلا ما ليس له قشر، ولا يؤكل الطافي من السمك).
(٦) الفقيه: ٣، باب الصيد والذبائح، حديث: ٩٢. والتهذيب: ٩، كتاب الصيد والذبائح، باب الذبائح والأطعمة، حديث: 72.
(٤٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»
الفهرست