عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٥٥
الله عز وجل: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) (1) (2).
(11) وروى زكريا بن آدم قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: (اني أنهاك عن ذبيحته كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك الا في وقت الضرورة إليه أو التقية) (3) (4).
(12) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة بالعود والحجر والقصبة؟ قال: (فقال علي بن أبي طالب عليه السلام: لا يصلح الذبح الا بالحديدة) (5) (6).
(13) وروى محمد بن مسلم في الحسن عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة

(١) الانعام: ١٢١.
(٢) الاستبصار، ٤، كتاب الصيد والذبائح، باب ذبائح الكفار، حديث: ٢١.
(٣) الاستبصار: ٤، كتاب الصيد والذبائح، باب ذبائح الكفار، حديث، 32.
(4) بمضمون الروايتين الأوليتين أفتى أكثر الأصحاب، بل هو المشهور بينهم. فان المشهور تحريمهم ذبيحة غير المسلم من جميع أنواع الكفار. وبمضمون رواية الحلبي وعبد الملك أفتى ابن عقيل وابن الجنيد، أما أولا فلأنهما من الصحاح، وأما ثانيا فلموافقتها للأصل. وبرواية حمران المفصلة أفتى الصدوق، لأنها من الصحاح ويعضدها غيرها صحاح أخرى، ولما فيها من الجمع بين الروايات. واما الرواية الأخيرة فأفتى بمضمونها ابن إدريس وابن حمزة، الا ان ابن إدريس قال: بجواز ذباحة المستضعف، وعنى به هنا، الذي ليس منا ولا من مخالفينا. والمشهور بين الأصحاب الاكتفاء بالاسلام، وحملوا الرواية المذكورة على الاستحباب، وحملوا الرواية المفصلة على الضرورة، واعتمدوا على الروايات الأولى المانعة من ذباحة الكافر، وحملوا الروايات المسوغة على حال الضرورة، جمعا بين الروايات (معه).
(5) الفروع: 6، كتاب الذبائح، باب ما تذكى به الذبيحة، حديث: 2.
(6) الكلام على هذه الرواية والتي بعدها من الروايات المتعلقة بما يصح الذباحة به من الآلات، وهي تثبت الاذن، ان نقول: الذي علم من هذه الرواية ومن أصول الأصحاب وأقوالهم. ان التذكية اختيارا لا يكون بغير الحديد، وإن كان من المعادن، وانه مع الضرورة يجوز بغيره مما يحصل به المقصود. فكل رواية وردت بتخصيص الحديد، فهي محمولة على حالة الاختيار، وكل رواية وردت بذكره غيره مما يفرى الأوداج فمحمولة على حال الضرورة، وبهذا تحقق الجمع بين هذه الروايات. والظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في هذا الجمع، وإنما يختلفون في السن والظفر، فالشيخ منع منهما واختاره الشهيد، واجازه ابن إدريس والعلامة في المختلف، والشيخ تمسك بعموم الروايات الدالة على المنع من غير الحديد، ونحن لما حملناها على حالة الاختيار لم يبق فيها حجة، إذ الخلاف إنما هو في حالة الضرورة. وتمسك الآخرون بالروايات الدالة على جواز الذبح بغير الحديد مما يفرى الأوداج من غير تعيين لخصوصية القاطع وهذا المعنى موجود في السن والظفر، وروايات الأصحاب خالية من ذكرهما على الخصوص. ورواية رافع بن خديج ليست من طريق الأصحاب، وإنما هي طريق العامة والسؤال فيها وقع عن حال الاضطرار، وإذا قلنا بجوازهما لم يفرق بين المتصل والمنفصل خلافا لأبي حنيفة فإنه فرق بينهما، والشافعي وافقنا في عدم الفرق (معه).
(٤٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ... » »»
الفهرست