عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٦٤
(8) وروى سمرة بن أبي سعيد قال: خرج أمير المؤمنين عليه السلام على بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله فخرجنا معه نمشي حتى انتهينا إلى موضع أصحاب السمك فجمعهم، وقال: (أتدرون لأي شئ جمعتكم؟) قالوا: لا، قال: (لا تشتروا الجريث ولا المار ما هي ولا الطافي على الماء ولا تبيعوه) (1).
(9) وروى ابن فضال عن غير واحد من أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال:
(الجري والمار ما هي والطافي حرام في كتاب علي عليه السلام) (2) (3).
(10) وروى السكوني في الموثق عن الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة؟ قال: (كلهما جميعا) (4).
(11) وروى أبان عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السلام قال: (يؤكلان جميعا) (5) (6).
(12) وروى أيوب بن أعين عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك

(١) التهذيب: ٩، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث، ١١.
(٢) التهذيب: ٩، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث: ١٢.
(٣) المشهور بين الأصحاب تحريم هذه المذكورات، بل واشتهر بينهم تحريم ما لا قشر له من السموك حتى كاد أن يكون اجماعا، ولهذا حملوا الروايتين الأولتين على التقية، لأنها موافقة لمذهب العامة. والشيخ في موضع من النهاية أفتى بمضمون الأولتين.
والجري بكسر الجيم والراء المهملة المشددة وكذلك الجريث بمعنى واحد (معه).
(٤) الفروع: ٦، كتاب الصيد، باب صيد السمك، حديث: ١٢.
(٥) الفروع: ٦، كتاب الصيد، باب صيد السمك، حديث: ١٤.
(٦) عمل بمضمون هاتين الروايتين جماعة من الأصحاب استنادا إليهما وعملا بالاستصحاب، إذ الأصل بقاء الحياة واستمرارها إلى حين الاخراج. ومنع ابن إدريس منه إلا أن يعلم حياتها حال الاخراج. والمحقق اعترض على الروايتين بأن الأول في طريقها السكوني، وهو ضعيف، والأخرى مرسلة، والأصل في الحيوان عدم الإباحة مع عدم التذكية، والشرط مجهول وجهل الشرط جهل بالمشروط، وهذا أقوى (معه).
(٤٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»
الفهرست