عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٤
(4) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " من كان حالفا، فليحلف بالله أو ليذر " (1).
(5) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام أنه قال: (ليس لخلقه ان يقسموا الا به) (2).
(6) وقال صلى الله عليه وآله: " لا تحلفوا بابائكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا الا بالله ولا تحلفوا بالله الا وأنتم صادقون " (3).
(7) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله، انه سمع عمر بن الخطاب يحلف بأبيه.
فقال صلى الله عليه وآله: " ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم " (4).
(8) وروي عنه صلى الله عليه وآله، أنه قال: " من حلف بغير الله فقد أشرك " (5).
(9) وفى بعض الروايات، فقد كفر بالله (6) (7).

(١) صحيح مسلم: ٣، كتاب الايمان (١) باب النهى عن الحلف بغير الله تعالى قطعة من حديث: ٣. وفيه (أو ليصمت).
(٢) الفروع: ٧، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب انه لا يجوز ان يحلف الانسان الا بالله عز وجل، قطعة من حديث ١:
(٣) سنن أبي داود: ٣، كتاب الايمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالاباء حديث: ٣٢٤٨.
(٤) سنن أبي داود: ٣، كتاب الايمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالاباء حديث: ٣٢٤٩.
(٥) سنن أبي داود: ٣، كتاب الايمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالاباء حديث: ٣٢٥١.
(٦) جامع الأصول لابن الأثير، حرف الياء. كتاب اليمين، حديث: ٩٢٣٨ وزاد (وأشرك).
(٧) هذه الروايات ظاهرها دال على المنع من الحلف بغير الله، من المحلوف به، وإن كان من المعظم حرمته كالنبي والأئمة والقرآن والكعبة، وإن كان صادقا، وحمل بعض الأصحاب النهى فيها على الكراهة الا مع اعتقاد التعظيم واللزوم فإنه محرم، فاما مع عدم اعتقاد ذلك فالأصل فيه عدم التحريم، فيحمل على الكراهية جمعا بينها وبين الأصل. وقال ابن الجنيد: لا كراهية ولا تحريم في الحلف بمن عظم الله قدره وحرمته ان قصد تعظيمه لأجل تعظيم الله تعالى، فالحلف به في الحقيقة راجع إلى الحلف بالله، فاما مع غيره فلا يجوز الحلف به لأنه مخالف لما أراد الله. وبعض العلماء قال: المراد باليمين هنا، اليمين التي يجب بها الحنث. ويكون لازمة للحالف حتى يلزم بمخالفتها الكفارة، فهذه اليمين لا يجوز الا بالله أو بأسمائه الخاصة به. فاما ايمان اللغو، وهي التي لم يقصد بها شئ من ذلك، بل إنما قصد بها تأكيد اللفظ فلا منع فيها لكنها مكروهة وقال بعضهم: ان يمين اللغو، التي لم يقصدها صاحبها، حتى لو قيل له انك حلفت؟
قال: لا، وهذه سواء وقعت به أو بغيره، لا اعتبار بها لأنها جارية على اللسان. واما غيرها فالمنع منها بغير الله وأسمائه الخاصة متحقق كما في الأحاديث. واما ذكر من قوله (فقد أشرك) أو (كفر)، فقيل في تأويل ذلك وجهان، أحدهما ان المراد بالشرك هنا الحقيقي وذلك إذا قصد تعظيم ما يحلف به ويعتقده لازما له كاليمين بالله، واعتقاد هذا شرك وكفر والثاني أن يكون معنى أشرك، أي شارك في اليمين، أي جعل اليمين مشتركه بين الله وبين غيره، وهذا لا يقتضى الكفر، نعم يبقى قوله: (فقد كفر) لا تأويل له، الا ان يحمل على التأويل السابق، وعلى كل حال لا كفارة في هذه الايمان، وإنما فيها الاثم لا غير (معه).
(٤٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 ... » »»
الفهرست