عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٥١
(9) وروى الشيخ في الضعيف عن الحسن بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: ان لي جارية، ليس لها مني مكان ولا ناحية، وهي تحتمل الثمن الا اني كنت حلفت فيها يمينا، فقلت: لله علي أن لا أبيعها أبدا، وبي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة؟ فقال، (ف لله بقولك) (1) (2).
واستمر عجزه. والمحقق حملها على ما إذا قصد ذلك في نذره، والا فالأصل عدم التدخل (معه).
(١) التهذيب: ٨، كتاب الايمان والنذوروالكفارات، باب النذور، حديث: 26.
(2) عمل بمضمون هذه الرواية الشيخ. والمحقق قال: إنها من المراسيل. واعترض عليه، أي على المحقق، انها من المتصل الا انها ضعيفة الرجال، فقد شاركت المرسل في ضعف التمسك، بل تضعيفه أضعف من المراسيل، لان الضعيف لا شك في رده، فاما المرسل فقد لا يرد (معه).