عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٥٦
بالليطة وبالمروة؟ فقال، (لا ذكاة الا بحديدة) (1).
(14) وروى زيد الشحام في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل لم يكن بحضرته سكين، أيذبح بقصبة؟ فقال: (اذبح بالحجر والعظم والقصبة والعود، إذا لم تصب الحديدة، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس (2).
(15) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الحسن عن الكاظم عليه السلام قال:
سألته عن المروة والقصبة والعود، أيذبح بهن إذا لم يجدوا سكينا؟ قال:

(1) الفروع، 6، كتاب الذبائح، باب ما تذكى به الذبيحة، حديث: 1.
(2) الفروع، 6، كتاب الذبائح، باب آخر منه في حال الاضطرار، حديث:
3.
(٤٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ... » »»
الفهرست