عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٥٩
ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح) (1).
(25) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام انه سئل عن رجل ذبح طيرا، فقطع رأسه، أيأكل منه؟ قال: (نعم، ولكن لا يتعمد قطع رأسه) (2) (3).
(26) وروى أحمد بن محمد بن يحيى رفعه قال: قال أبو الحسن الرضا عليه السلام:
(الشاة إذا ذبحت وسلخت، أو سلخ شئ منها قبل أن يموت، فليس يحل أكلها (4) (5).
(27) وروى حمران بن أعين عن الصادق عليه السلام قال: (لا يقلب السكين بأن يدخلها تحت الحلقوم ويقطع إلى فوق) (6) (7).
(28) وروى غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام

(١) التهذيب: ٩، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد والذكاة، قطعة من حديث: ٢٥٢.
(٢) الفقيه: ٣، باب الصيد والذبائح، حديث: ٥٣.
(٣) المفهوم من الروايتين السابقتين النهى عن فعل ذلك، والنهى للتحريم، فهما دالتان على تحريم الفعل. فاما الذبيحة فلا يدلان على تحريمها بذلك الفعل. والرواية الثالثة صريحة بحلها، وإنما النهى منها عن تعمد ذلك الفعل، ففيها دلالة على أن النهى في الأولتين إنما هو من الفعل، لا عن الأكل، ليتم العمل بالمجموع. نعم قال العلامة في المختلف ان الذبيحة تصير مكروهة بذلك الفعل، ولعله مفهوم من تحريم الفعل فيسرى إلى الذبيحة شئ منه، فلا أقل من أن يكون ذلك الساري هو الكراهة (معه).
(٤) التهذيب: ٩، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث: 233.
(5) هذه الرواية مرسلة فلا حجة فيها على التحريم، فتحمل على الكراهية (معه).
(6) الفروع: 6، كتاب الذبائح، باب صفة الذبح والنحر، قطعة من حديث:
4.
(7) هذه الرواية ظاهرها النهى عن الفعل، فغايتها على تقدير صحة سندها تحريم ذلك الفعل، لا تحريم الذبيحة، ولكن سندها غير معلوم، فتحمل على الكراهة (معه).
(٤٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 ... » »»
الفهرست