عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٦٠
كان لا يذبح الشاة عند الشاة، ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه (1) (2).
(29) وروى سلمة بن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول:
في صيد السمك: (إذا أدركتها وهي تضطرب وتضرب بيديها وتطرف بعينها وتحرك ذنبها، فهي ذكاتها) (3).
(30) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: (إنما صيد الحيتان أخذه) (4).
(31) وروى أبو سعيد الخدري قال: سألنا النبي صلى الله عليه وآله، فقلنا: يا رسول الله انا نذبح الناقة، ونذبح البقرة والشاة وفي بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ قال:
" كلوه ان شئتم، ذكاة الجنين ذكاة أمه " (5) (6).

(١) التهذيب: ٩، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث: ٢٣٢.
(٢) هذه الرواية لا تدل على التحريم صريحا، لأنها حكاية حال وحكاية الحال لا تعم، فتحمل على الكراهية (معه).
(٣) التهذيب: ٩، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث: 24.
(4) الفروع: 6، كتاب الصيد، باب صيد السمك، قطعة من حديث: 9.
(5) سنن أبي داود: 3، كتاب الأضاحي، باب في الذبيحة بالمروة، حديث:
2821.
(6) هذه الرواية والروايات التي بعدها إلى آخر الباب متعلقها واحد، فنقول:
هذا الحديث وإن كان من طريق العامة، الا انه من المشهور بين الكل. وروى قرائته وجهان، الأول بنصب ذكاة الثاني وانتصابه بنزع الخافض، وهو مثل، فيكون تقدير الكلام. ان ذكاة الجنين مثل ذكاة الأم، فعلى هذا يفتقر إلى تذكية له بانفراده، ولا يبيحه ذكاة الأم، فلو خرج ميتا أو حيا ولم يتسع الزمان لذبحه، أو تعذر ذبحه حرم. الثاني برفع ذكاة الثاني، وهو المشهور بين الأصحاب، وعليه عمل المحقق والعلامة وولده.
ومعناه ان ذكاة الجنين هي ذكاة أمه، فهي مبيحة له ونائبة عن تذكيته وكافية في حله فلا يحتاج إلى تذكية بانفراده، لكن بشرط أن يتم خلقته، وهذا الشرط ليس بمذكور في متن الحديث، وإنما دلت عليه الأحاديث المروية عن أهل البيت عليهم السلام فإنها مصرحة بالشرط المذكور، وفيها تصرح بان تمام الخلقة هو الاشعار أو الايبار وكذا الصوف، فعلى هذا لو لم تتم الخلقة وخرج ميتا، لم يحل بالاتفاق.
أما لو تمت خلقته وخرج ميتا حل أيضا اتفاقا. اما لو خرج حيا فهل يحتاج إلى التذكية، أو يترك حتى يموت ويكون حلالا، اختلف في ذلك، ومذهب السيد وابن الجنيد احتياجه إلى التذكية، والظاهر أنه لا يشترط ذلك، لان الروايتين المتأخرتين لم يشترط ذلك فيهما سوى تمام الخلقة، وجعل تذكية الأم تذكية له مع ذلك الشرط، فلا يحتاج إلى شئ آخر، والا لتأخر البيان عن وقت الحاجة (معه).
(٤٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 ... » »»
الفهرست