عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٥٣
(4) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الصيد يضربه الرجل بالسيف، أو يطعنه برمح، أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل ذلك؟ قال: (كل، لا بأس به) (1) (2).
(5) وروى جميل بن دراج في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه، ولا يكون معه سكين فيذكيه بها، أيدعه حتى يقتله ويأكل منه؟ قال: (لا بأس)، قال الله تعالى: (فكلوا مما أمسكن عليكم) " (3) (4) (5).

(١) الفروع: ٦، كتاب الصيد، باب الصيد بالسلاح، حديث: ٦.
(٢) هذا الحديث يدل على أنه لو أبين منه بعضه بالضربة كان كلاهما حلالا، لأنه عام فيما أبين بعضه أولا. وهو يعم أيضا كل آلة للقتل (معه).
(٣) المائدة: ٤.
(٤) الفروع: ٦، كتاب الصيد، باب صيد الكلب والفهد، حديث: ٨.
(٥) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ وقال: بأنه إذا تعذرت التذكية وكان الصيد مستقرة الحياة، جاز الاكتفاء في تذكية بقتل الكلب له عملا بالاستصحاب، ولعموم الآية المعلل بها الحديث، ووافقه العلامة في المختلف، ومنع من ذلك ابن إدريس والمحقق لأنه لما لم يقتله الكلب بالارسال وكان مستقر الحياة، فهو غير ممتنع، فكان كالشاة لا تحل الا بالتذكية، فكما انه لو تعذرت التذكية في الشاة لا تحل بقتل الكلب، فكذلك هذا الصيد، وقالوا: ان الرواية وان كانت من الصحاح الا انها غير صريحة للدلالة على هذا المطلوب، لان قوله: فيأخذه، لا تدل على أنه أبطل امتناعه، بل جاز أن يكون امتناعه باقيا مع إمساكه، فمن قتله في تلك الحالة فقد قتل صيدا ممتنعا، فيكون حلالا بناءا على الأصل، والكلام ليس في ذلك، وإنما هو فيما إذا أبطل امتناعه الصيد ولم يبطل حياته وحينئذ لا دلالة في الرواية على حله بقتل الكلب حينئذ، لان العام لا دلالة له على الخاص، وهذا أحوط (معه).
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»
الفهرست