عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٥٤
(٦) وروى سماعة في الموثق عن الكاظم عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني؟ فقال: (لا تقربها) (١).
(٧) وروى عن قتيبة الأعشى قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال له: الغنم ترسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة، فيذبح.
أنأكل ذبيحته؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: (لا تدخل ثمنها مالك، ولا تأكلها، فإنما هو الاسم. لا يؤمن عليها الا مسلم) فقال له الرجل: قال الله تعالى: ﴿اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم﴾ (2) فقال: كان أبي عليه السلام يقول إنما هي الحبوب وأشباهها (3).
(8) وروى محمد الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم؟ فقال: لا بأس (4).
(9) وروى عبد الملك بن عمرو عنه عليه السلام مثله (5).
(10) وروى حمران في الصحيح قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني: (لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله) قلت: المجوسي؟ فقال: (نعم إذا سمعته يذكر اسم الله، أما سمعت قول

(١) الفروع: ٦، كتاب الذبائح باب ذبائح أهل الكتاب، حديث: ٥.
(٢) المائدة: ٥.
(٣) الفروع: ٦، كتاب الذبائح، باب ذبائح أهل الكتاب، حديث: ١٠.
(٤) الاستبصار: ٤، كتاب الصيد والذبائح، باب ذبائح الكفار، حديث: ٢٤.
(٥) الاستبصار: ٤، كتاب الصيد والذبائح، باب ذبائح الكفار، حديث: 25.
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»
الفهرست