عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٥٠
عن صوم فمكان كل يوم مد) (1).
(7) وروى الشيخ في التهذيب عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له: رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج، فقيل له: تزوج ثم حج، فقال: ان تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر، فتزوج قبل أن يحج؟ فقال: (عتق غلامه) فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله؟ فقال: (انه نذر في طاعة الله والحج أحق من التزويج، فقلت: إن كان الحج تطوعا؟ فقال: (وإن كان الحج تطوعا، فهو طاعة لله تعالى) (2) (3).
(8) وروى الشيخ أيضا في الصحيح عن رفاعة عن الصادق عليه السلام قال:
سألته عن رجل حج عن غيره، ولم يكن له مال، وعليه نذر أن يحج ماشيا، أيجزى أن يحج عنه عن نذره؟ قال: (نعم) (4) (5).

(١) الفروع: ٤، كتاب الصيام، باب كفارة الصوم وفديته، حديث: ٢، وصدر الحديث (قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل نذر نذرا في صيام فعجز؟ فقال كان الخ).
(٢) التهذيب، ٨، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب النذور حديث ٩.
(٣) في هذه الرواية اشكال في موضعين، الأول انه لم يصرح فيها بصيغة النذر، لأنه لم يقل لله على، وإن كان في نيته النذر، لان النذر لا ينعقد بالنية المجردة عن اللفظ الا على قول ابن حمزة: لقوله: ان من قال على كذا ألزمه، ولم يقل بذلك أحد من الأصحاب، الثاني ان العتق المذكور فيها، عتق معلق على شرط، والعتق المعلق على الشرط لا تقع عندنا، وحينئذ يسقط الحكم المعلق على هذه الرواية (معه).
(٤) التهذيب: ٨، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب النذور، حديث: 50.
(5) هذه الرواية عمل بمضمونها الشيخ. والعلامة حملها على ما إذا على ما إذا عجز عن النذر
(٤٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 ... » »»
الفهرست