عن صوم فمكان كل يوم مد) (1).
(7) وروى الشيخ في التهذيب عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له: رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج، فقيل له: تزوج ثم حج، فقال: ان تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر، فتزوج قبل أن يحج؟ فقال: (عتق غلامه) فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله؟ فقال: (انه نذر في طاعة الله والحج أحق من التزويج، فقلت: إن كان الحج تطوعا؟ فقال: (وإن كان الحج تطوعا، فهو طاعة لله تعالى) (2) (3).
(8) وروى الشيخ أيضا في الصحيح عن رفاعة عن الصادق عليه السلام قال:
سألته عن رجل حج عن غيره، ولم يكن له مال، وعليه نذر أن يحج ماشيا، أيجزى أن يحج عنه عن نذره؟ قال: (نعم) (4) (5).