مرفوعا إلى عيسى بن عطية، عن أبي جعفر عليه السلام فيمن حلف لا يشرب من لبن عنز له ولا يأكل من لحمها). (انه يحرم عليه لبن أولادها ولحومها، فإنها منها) (1) (2).
(14) وروى أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعجبته جارية عمته فخاف الاثم، فحلف بالايمان انه لا يمسها أبدا، فماتت عمته فورث الجارية، أعليه جناح ان يطؤها؟ فقال عليه السلام: (إنما حلف على الحرام، ولعل الله رحمه فورثه إياها لما علم من عفته) (3) (4).