عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٧
مرفوعا إلى عيسى بن عطية، عن أبي جعفر عليه السلام فيمن حلف لا يشرب من لبن عنز له ولا يأكل من لحمها). (انه يحرم عليه لبن أولادها ولحومها، فإنها منها) (1) (2).
(14) وروى أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعجبته جارية عمته فخاف الاثم، فحلف بالايمان انه لا يمسها أبدا، فماتت عمته فورث الجارية، أعليه جناح ان يطؤها؟ فقال عليه السلام: (إنما حلف على الحرام، ولعل الله رحمه فورثه إياها لما علم من عفته) (3) (4).

(١) التهذيب: ٨، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب الايمان والاقسام حديث: ٧٤. والحديث منقول بالمعنى.
(٢) هذه رواية رواها الشيخ في تهذيبه وأفتى بمضمونها في نهايته، الا انه قيد ذلك بعدم حاجته، وقال: انه لا يسرى التحريم إلى الأولاد الا بهذا الشرط. والحديث في طريقه سهل بن الحسن وابن عطية وهما مجهولان، فلا اعتماد على ما تضمنت، مع أن في الحكم اشكال من حيث إن الأصل الحل، والسريان بعيد (معه).
(٣) التهذيب: ٨، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب الايمان والاقسام حديث: 110.
(4) في هذه الرواية إيماء إلى أن إباحة وطء الجارية بعد ملكه لها وانحلال اليمين المتعلقة بتحريمها، إنما كان لأجل قصده من اليمين الامتناع من الحرام، فتكون اليمين مقدرة باني لا أمسها ما دامت حراما، فلما زال سبب اليمين، وجب زوالها. وفيه دلالة على أن اليمين تتبع النية ويتقيد بها، وان عم لفظا. فاما لو كان الحلف على عدم وطيها بالاطلاق بحيث لم يخطر بباله قصد الزجر عن المحرم لم ينحل اليمين، فالانتقال إلى ملكه لتعلقها بعينها فيلزمه حكم اليمين، الا ان يعرض لليمين ما يوجب حلها من خارج بان يكون الوطء اصلح في الدين أو الدنيا. والظاهر أن هذه الرواية لم يخالف في مضمونها أحد من الأصحاب (معه).
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»
الفهرست