عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٩
بما فيه طاعة، فقال: " مروه فليتكلم وليقعد وليستظل وليتم صومه " (1).
(4) وروى أبو الصباح في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: علي نذر قال: (ليس النذر بشئ حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو حجا أو هديا) (2) (3).
(5) وروى علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام رجل نذر أن يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي فوافى ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق، أو السفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضائه، أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه (قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها، ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله) (4) (5).
(6) وروى محمد بن منصور عن الرضا عليه السلام قال: (كان أبي يقول: من عجز

(١) سنن ابن ماجة: ١، كتاب الكفارات (٢١) باب من خلط في نذره طاعة بمعصية، حديث: ٢١٣٦. وفى سنن البيهقي: ٧٥١، باب ما يوفى به من النذور وما لا يوفى.
(٢) التهذيب: ٨، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب النذور، حديث: 2.
(3) وفى هذا الحديث دلالة على أن نذر التبرع لازم، لأنه لم يتعرض فيه لذكر التعليق على الشرط، ولو كان ذلك شرطا لوجب ذكره، والا لتأخر البيان عن وقت الحاجة (معه).
(4) الفروع: 7، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب النذور، حديث: 12.
(5) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ بوجوب القضاء، ومنع ذلك ابن إدريس والعلامة وولده، وقالوا: لا قضاء أيضا، وحملوا الرواية على الاستحباب. ويدل على ذلك قوله: (إن شاء الله) لأنه لو كان واجبا لم يصح تعليقه بالمشيئة بلفظ (ان) المحتملة لا المحققة. قال الشيخ: وضع هنا للتبرك لا للشرطية. أجابوا عن ذلك بان الأصل في الاطلاق الحقيقة، فحمله على التبرك يخالف الأصل. قال أبو العباس: وفيه نظر، لان المندوب يصح تعلق مشية الله به أيضا، لكونه مطلوبا للشارع. والاستحباب أقوى عملا بالأصل (معه).
(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»
الفهرست