عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٦
(١٥) وروى جابر عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن المكاتب يشترط عليه ان عجز فهو رد في الرق، فعجز قبل أن يؤدي شيئا؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: (لا ترده في الرق حتى يمضى له ثلاث سنين ويعتق منه بقدر ما أدى، فأما إذا صبروا فليس لهم أن يردوه في الرق) (١) (٢).
(١٦) وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل:
﴿فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا﴾ (3) قال: (الخير أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويكون بيده ما يكتسب به، أو تكون له حرفة) (4) (5).
(17) وروى بريد بن معاوية ومحمد بن قيس صحيحا عنهم عليهم السلام: (ان المكاتب إذا مات وكان له ورثة أرقاقا، انهم يؤدون مما تركه، ما بقي من مال

(١) المصدر السابق، حديث: ٤.
(٢) هذه الروايات الأربع متعلقة بأحوال عجز المكاتب، وبمضمون الروايتين الأولتين أفتى أكثر الأصحاب، بل هو المشهور بينهم. وبمضمون الرواية الثالثة أفتى الشيخ. وبمضمون الرابعة أفتى الصدوق، وأجيب عنهما بضعف السند، وبالحمل على الاستحباب (معه).
(٣) النور: ٣٣.
(٤) الفقيه: ٣، باب المكاتبة، حديث: 23.
(5) هذه الرواية تدل على أن مكاتبة الكافر لا تجوز، وبذلك أفتى الشيخ، بناء على الرواية في تفسيرها للخير المشروط في الآية به الامر بالمكاتبة. والسيد المرتضى ذهب إلى أن المراد بالخير، الديانة. وقال المحقق والعلامة: ان المراد به المال. وقال الشيخ وابن الجنيد: هما معا، فعلى قول السيد والشيخ لا يصح كتابة الكافر، وعلى قول العلامة والمحقق يصح (معه).
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»
الفهرست