عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٩
(23) وفى الأحاديث الصحيحة. ان النبي صلى الله عليه وآله فعل التسري. وان مارية القبطية كانت جارية سرية له عليه السلام، وهي أم ولده إبراهيم عليه السلام، وكان في الملل السالفة، فان إبراهيم الخليل عليه السلام كان له هاجر، وهي أم إسماعيل، وكانت جارية سرية له عليه السلام. وكان لسليمان بن داود عليهما السلام سبعمائة سرية (1). وقال النبي صلى الله عليه وآله:
من ملك ذا رحم فهو حر (2) (3).
(24) وروى محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في وليدة نصرانية أسلمت وولدت من مولاه غلاما ومات، فأعتقت وتزوجت نصرانيا، وتنصرت وولدت؟
فقال: (ولدها لابنها من سيدها، وتحبس حتى تضع، وتقتل) (4) (5).

(١) المهذب، كتاب المكاتبة والتدبير والاستيلاد. في المقدمة الأولى من ذكر الاستيلاد.
(٢) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب العتق (٥) باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر، حديث: ٢٥٢٤.
(٣) إنما ذكر هذا الحديث هنا ليستدل به على أن أم الولد ينعتق على ولدها بموت سيدها، لانتقالها إليه، فإن كان هو الوارث لا غير، انعتقت بأجمعها، وإن كان معه غيره عتق منها بقدر نصيبه، ويبقى الباقي منها على الحجر حتى يؤدى قيمته إلى الورثة. ومن يؤديه؟ قيل: هي تسعى فيه، فتؤدى عن نفسها، وقيل: يقوم على الولد فيؤديه عنها.
وظاهر الحديث دال عليه، لان قوله: (فهو حر) دليل على سراية الحرية فيه أجمع، قال الشيخ: إن كان موسرا قومت عليه، والا يستحب. والأكثر على أنها لا تقوم عليه وإن كان موسرا، لان العتق القهري لا سراية فيه. وظاهر الحديث (من ملك ذا رحم) يعنى باختياره فيخرج القهري (معه).
(٤) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب السراري وملك الايمان، حديث: 67، والحديث طويل ونقله باختصار.
(5) وهذه الرواية مخالفة للأصل في شيئين. الأول: اشتمالها على استرقاق الحر، لان ولدها حر، لأنه ولد نصراني محترم، فلا يجوز استرقاقه. الثاني: تحتم القتل عليها وهو مردود، لان ارتداد المرأة لا يوجب القتل وان كانت عن فطرة، فكيف بهذه. وهي مرسلة، ومحمد بن قيس مجهول العين لاشتراكه بين جماعة منهم أبو أحمد وهو ضعيف (معه).
(٤٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... » »»
الفهرست