عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٧
الكتابة، وما فضل لهم) (1) (2).
(18) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " المشروط رق ما بقي عليه درهم " (3) (4).
(19) وروى بريد بن معاوية العجلي في الصحيح قال: سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم، ولم يشترط عليه حين كاتبه، ان هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق، وان المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم، ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا؟ قال: (نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه لمولاه الذي كاتبه، والنصف لابن المكاتب الذي مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه وابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد للذي كاتب أباه، فان أدى إلى الذي كاتب أباه، ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه) (5) (6)

(١) الظاهر أن الحديث منقول بالمعنى، فلا حظ الاستبصار: ٤، كتاب العتق، أبواب المكاتبين، باب ميراث المكاتب، حديث: 1 و 2.
(2) هذه الرواية دلت على أن المكاتب المطلق إذا مات، بطلت المكاتبة، فإن لم يكن أدى شيئا فلا كلام، وإن كان قد أدى شيئا تحرر منه بقدر ما أدى، وما بقي منه بطلت المكاتبة فيه. فيكون للسيد من ماله وأولاده بالنسبة مما يخص نصيب الرقية، وما يخص نصيب الحرية فهو للورثة، فإذا كانوا أرقاقا كان ما بقي منهم مكاتبا، فيؤدون ما بقي على أبيهم ويعتقون، وهذا هو المشهور بين علمائنا (معه).
(3) لم نعثر على حديث بهذه العبارة. وفى سنن أبي داود: 4، كتاب العتق، باب في المكاتب يؤدى بعض كتابته، فيعجز أو يموت، حديث: 3926، ما هذا لفظه:
(المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم).
(4) هذا الحديث دال بمضمونه على أن المكاتب المشروط إذا مات بطلت كتابته وإن كان الذي بقي عنه مقدار درهم، ويحكم عليه بأنه مات رقا، فيجب على سيده تجهيزه ويكون له ماله، ويرجع أولاده أرقاقا (معه).
(5) الفروع: 6، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المكاتب، حديث: 3.
(6) هذه الرواية دلت بمضمونها على بطلان الكتابة في المشروط. والقسمة على النسبة في المطلق، كما هو المشهور. وهي من الصحاح فالعمل بمضمونها جيد (معه).
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»
الفهرست