الكتابة، وما فضل لهم) (1) (2).
(18) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " المشروط رق ما بقي عليه درهم " (3) (4).
(19) وروى بريد بن معاوية العجلي في الصحيح قال: سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم، ولم يشترط عليه حين كاتبه، ان هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق، وان المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم، ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا؟ قال: (نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه لمولاه الذي كاتبه، والنصف لابن المكاتب الذي مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه وابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد للذي كاتب أباه، فان أدى إلى الذي كاتب أباه، ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه) (5) (6)