(25) وروى أبو بصير، عن الصادق عليه السلام ان أم الولد إذا مات سيدها وعليه دين يحيط بالتركة، ولم يكن لولدها مال يؤدى منه قيمتها إلى الديان، أو لم يكن حيا بل مات قبل بلوغه، فإنها تباع في الدين (1).
(26) وروى عمر بن يزيد، عن الكاظم عليه السلام قال: قلت: اتباع أم الولد في غير ثمن رقبتها من دين؟ قال: (لا) (2) (3).