عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٠
(25) وروى أبو بصير، عن الصادق عليه السلام ان أم الولد إذا مات سيدها وعليه دين يحيط بالتركة، ولم يكن لولدها مال يؤدى منه قيمتها إلى الديان، أو لم يكن حيا بل مات قبل بلوغه، فإنها تباع في الدين (1).
(26) وروى عمر بن يزيد، عن الكاظم عليه السلام قال: قلت: اتباع أم الولد في غير ثمن رقبتها من دين؟ قال: (لا) (2) (3).

(١) الاستبصار: ٤، كتاب العتق، باب انه إذا مات الرجل وترك أم ولد له وولدها، فإنها تجعل من نصيب ولدها وتنعتق في الحال، حديث: 2.
(2) الفروع: 6، كتاب العتق والتدبير والكتابة، حديث: 5.
(3) الرواية الأولى دلت على جواز بيع أم الولد في الدين إذا لم يخلف الميت سواها، وبذلك أفتى جماعة من الأصحاب. ودلت الرواية الثانية على أنه لا يجوز بيعها لا في الدين ولا في غيره، إلا أن يكون ذلك الدين ثمن رقبتها مع اعسار مولاها، سواء كان حيا أو ميتا، وهو المشهور بين الأصحاب، فالعمل على الثانية أقوى. وهل يجوز بيعها في غير هذين الموضعين؟ قال بعضهم: نعم، إذا كان الرهن سابقا على الحمل، لسبق حق الارتهان على الاستيلاد، وفيه قوة. ويجوز بيعها لحوز الإرث بلا خلاف. وكذا يجوز بيعها إذا مات ولدها اجماعا منا. أما بيعها بالجناية ففيه قولان والأصح الجواز.
وكذا إذا عسر مولاها بالنفقة. وبيعها على من ينعتق عليه. وبيعها بشرط العتق على خلاف فيهما والأقرب المنع. أما إذا ارتد ولدها عن فطرة فالأقوى ان حكمه حكم الميت.
وكذا إذا كان كافرا أو قاتلا، وهناك ورثة مسلمون أو غير قتلة (معه).
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»
الفهرست