عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٣
(7) وروى أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين؟ قال: (لا تدبير له. وإن كان دبره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه) (1).
(8) وروى علي بن يقطين في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام مثله (2) (3).
(9) وروى يعقوب بن شعيب في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الخادم، فقال: هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهي حرة، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ثم يجدها ورثته.
ألهم أن يستخدموها بقدر ما أبقت؟ فقال: (لا، إذا كان الرجل قد مات فقد عتقت) (4) (5).

(١) الفقيه: ٣، باب التدبير، حديث: ١١.
(٢) الاستبصار: ٤، كتاب العتق، باب جواز بيع المدبر، حديث: ٣.
(٣) هاتان الروايتان لا يعارضها الا الأصل، من حيث إن التدبير وصية والدين مقدم على الوصية بالاجماع. ولذا حملهما العلامة على كون التدبير واجبا بالنذر وشبهه لأنهما لما كانتا صحيحتي الطريق ومخالفتين للأصل، رام الجمع بينهما وبين الأصل. فإنه إذا كان المدبر سالما من الدين لم يكن للديان عليه سبيل إذا لحقه الدين بعد التدبير، لان الوجوب الذي قبله تحقق حصوله مع عدم مانع منه، فطريان المانع لا يؤثر في انتفائه فأما إذا كان الدين سابقا، فنذر التدبير فرارا من الدين، كان النذر غير منعقد، لعدم قصد القربة. وهذا الحمل حسن (معه).
(٤) الاستبصار: ٤، كتاب العتق، باب المدبر يأبق فلا يوجد الا بعد موت من دبره حديث: 2.
(5) هذه الرواية دلت على ثلاثة أحكام، الأول: ان التدبير المعلق بحياة غير المولى جائز، الثاني: ان الإباق لا يبطل التدبير في هذه الصورة، الثالث: انه ليس للورثة سبيل على المدبر، وإن كان مورثهم استحق الخدمة علية حال حياته، فليس للورثة بعد موته استخدام، ولا إلزام العوض، للعلة المذكورة في الرواية، وهي انه بموت الرجل انعتق، فبالعتق لا سبيل عليه. وبمضمون هذه الرواية أفتى الأصحاب واشتهر بينهم العمل بمضمونها. الا ابن إدريس فإنه اعترض عليها من وجوه ثلاثة:
الأول: ان التدبير في عرف الشرع العتق المعلق بموت المولى، فالعتق المعلق بموت غير المولى لا يكون تدبيرا.
الثاني: ان التدبير يلزمه البطلان بالإباق بالاجماع، فلو كان هذا التدبير صحيحا لبطل بالإباق.
الثالث: ان التدبير من الأحكام الشرعية لا بد في اثباته من دليل شرعي، ولا دليل الا هذه الرواية، وهي خبر وحد شاذ لا يعتمد عليه.
أجاب العلامة، أما عن الأول فبعدم تسليم كون التدبير في عرف الشرع ما ذكره، بل هو العتق المؤخر مطلقا، فيشتمل الصورتين.
وعن الثاني بالمنع من الملازمة بين الصحة والبطلان بالإباق، ولئن سلمنا لكن الفرق متحقق، فان الخدمة المجعولة للمدبر إذا أبق العبد عنه، قابل نعمته بكفرها، فقوبل بنقيض مقصوده، كمنع ارث القاتل، فأما إذا فعلت لغير المدبر لم يتحقق الكفران، فلم يتحقق البطلان، لعدم حصول شرطه.
وعن الثالث بأن هذه الرواية دليل شرعي، لأنها صحيحة الطريق تلقاها الأصحاب بالقبول، لم يخالف مقتضاه أحد سواه، مع اعتضادها بالحكمة التي هي مناط الاحكام، فلا موجب لردها (معه).
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... » »»
الفهرست