عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣١١
لتمنعن أزواجكن " (1).
(139) وقال أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لولده الحسن عليه السلام: (لا تملك المرأة من الامر ما يجاوز نفسها، فان ذلك أنعم لحالها وأرخى لبالها وأدوم لجمالها، فان المرأة ريحانة وليست بقهرمانة. ولا تعد بكرامتها نفسها، واغضض بصرها بسترك، واكففها بحجابك، ولا تطعمها ان تشفع لغيرها فتميل عليك بمن شفعت له معها، واستبق من نفسك بقية، فان امساكك عنهن وهن يرين انك ذو اقتدار خير من أن يرين فيك حالا على انكسار) (2).
(140) وروى عبد الصمد بن بشير قال: دخلت امرأة على أبي عبد الله عليه السلام فقالت: أصلحك الله اني امرأة متبتلة، فقال: (وما التبتل؟) قالت: لا أتزوج، قال:
(ولم؟) قالت: ألتمس الفضل. فقال: (انصرفي، فلو كان فضلا لكانت فاطمة سلام الله عليها أحق به منك. انه ليس أحد من النساء لسبقها إلى الفضل) (3).
(141) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله: " من كان له صبي فليتصاب له " (4).
(142) وروي ان أفضل ما يطبخ به العقيقة، ماء وملح (5).

(١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب كراهية أن تمنع النساء أزواجهن، حديث: ١.
(٢) نهج البلاغة، قطعة من وصية له عليه السلام للحسن بن علي عليهما السلام كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين، بتفاوت يسير في بعض العبارات بالزيادة والنقصان.
(٣) الفروع، ٥، كتاب النكاح، باب كراهية أن تتبتل النساء ويعطلن أنفسهن، حديث: ٣.
(٤) الفقيه: ٣، باب فضل الأولاد، حديث، ٢١.
(٥) الفقيه: ٣، باب العقيقة والتحنيك والتسمية والكنى وحلق رأس المولود وثقب أذنيه والختان، حديث: 11.
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست