شيئا وهم صغار، ثم يبدوا له أن يجعل معهم غيرهم من ولده؟ قال: (لا بأس) (1) (2).
(11) وروى علي بن مهزيار في الصحيح قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام ان الرجل كتب ان بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا، وانه ليس يأمن ان يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان ترى أن يبع هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم ما كان وقف عليه من ذلك امرته؟ فكتب بخطه إلي واعلمه ان رأيي:
(إن كان قد علم الاختلاف بين أصحاب الوقف، ان بيع الوقف أمثل، فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس) (3) (4).
(12) وروى علي بن راشد قال: سألت أبا لحسن عليه السلام قلت جعلت فداك:
اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفرت المال خبرت ان الأرض وقف؟ فقال: (لا يجوز شراء الوقف، ولا تدخل الغلة في مالك، ادفعها إلى من أوقف عليه) فقلت: لا أعرف لها ربا؟ قال: (تصدق بغلتها) (5) (6).