عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٢
شيئا وهم صغار، ثم يبدوا له أن يجعل معهم غيرهم من ولده؟ قال: (لا بأس) (1) (2).
(11) وروى علي بن مهزيار في الصحيح قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام ان الرجل كتب ان بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا، وانه ليس يأمن ان يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان ترى أن يبع هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم ما كان وقف عليه من ذلك امرته؟ فكتب بخطه إلي واعلمه ان رأيي:
(إن كان قد علم الاختلاف بين أصحاب الوقف، ان بيع الوقف أمثل، فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس) (3) (4).
(12) وروى علي بن راشد قال: سألت أبا لحسن عليه السلام قلت جعلت فداك:
اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفرت المال خبرت ان الأرض وقف؟ فقال: (لا يجوز شراء الوقف، ولا تدخل الغلة في مالك، ادفعها إلى من أوقف عليه) فقلت: لا أعرف لها ربا؟ قال: (تصدق بغلتها) (5) (6).

(١) التهذيب: ٩، باب الوقوف والصدقات، حديث: ١٩.
(٢) يمكن حمل هذا الحديث على أنه جعل لهم ذلك في نيته من غير أن يوقع عقدا يوجب لهم الملك، فإنه لو كان كذلك لم يصح نقله عنهم إلى غيرهم، لان هبة الرحم لا يجوز الرجوع فيها بحال (معه).
(٣) التهذيب: ٩، باب الوقوف والصدقات، ذيل حديث: 4.
(4) هذا الحديث يدل على أنه إذا حصل الاختلاف بين أصحاب الوقف، وخشي من ذلك الاختلاف وقوع الضرر بهم، بأن يتلف بسببه شئ من الأموال والنفوس، وعلم أنه لا يندفع الضرر الا ببيع الوقف، صح بيعه، دفعا للضرر، لعموم لا ضرر ولا اضرار في الاسلام، لكن يجب شراء ما يصلح للوقف بدله بقيمته لا يكون فيه ذلك الاختلاف (معه).
(5) الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره، حديث: 35.
(6) ولا يتوهم من هذه الرواية أنها تعارض السابقة عليها، لان بيع الوقف هناك مشروط بحصول الضرر، فيقيد المنع هنا بعدم حصوله، فيتم العمل بهما (معه).
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست