عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٦١
(4) وروى أن فاطمة عليها السلام وقفت حوائطها بالمدينة (1).
(5) وروي عن جابر أنه قال: لم يكن من الصحابة ذو مقدرة الا وقف وقفا (2).
(6) وقال العسكري عليه السلام: (الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله) (2).
(7) وروى محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام في الوقف؟ فوقع عليه السلام: " الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله) (4).
(8) وروى الشيخ ان إسماعيل بن الفضيل سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه البر، وقال: ان احتجت إلى شئ من مالي فأنا أحق به. ترى ذلك له؟ وقد جعله لله أن يكون له في حياته، فإذا هلك يرجع ميراثا أو يمضي صدقة؟ قال: (يرجع ميراثا على أهله) (5) (6).
(9) وروى جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجلا تصدق على ولده بصدقة وهم صغار، أله أن يرجع فيها؟ قال: (لا، الصدقة لله عز وجل) (7).
(10) وروى عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام في الرجل يجعل لولده

(١) الفروع: ٧، كتاب الوصايا، باب صدقات النبي صلى الله عليه وآله وفاطمة والأئمة عليهم السلام ووصاياهم، حديث: ٥.
(٢) رواه في المهذب في مقدمة كتاب الوقف.
(٣) الفروع: ٧، كتاب الوصايا، باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره، حديث: ٣٤.
(٤) الفقيه: ٤، باب الوقف والصدقة والنحل، حديث: ١.
(٥) التهذيب: ٩، باب الوقوف والصدقات، حديث: ١٥.
(٦) هذا الحديث يدل على أن شرط الوقف اخراجه عن ملك الواقف، وعلى أنه لو شرط عوده إليه بطل الوقف وصار ميراثا (معه).
(٧) التهذيب: ٩، باب الوقوف والصدقات، حديث: 17.
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست