(4) وروى أن فاطمة عليها السلام وقفت حوائطها بالمدينة (1).
(5) وروي عن جابر أنه قال: لم يكن من الصحابة ذو مقدرة الا وقف وقفا (2).
(6) وقال العسكري عليه السلام: (الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله) (2).
(7) وروى محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام في الوقف؟ فوقع عليه السلام: " الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله) (4).
(8) وروى الشيخ ان إسماعيل بن الفضيل سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه البر، وقال: ان احتجت إلى شئ من مالي فأنا أحق به. ترى ذلك له؟ وقد جعله لله أن يكون له في حياته، فإذا هلك يرجع ميراثا أو يمضي صدقة؟ قال: (يرجع ميراثا على أهله) (5) (6).
(9) وروى جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجلا تصدق على ولده بصدقة وهم صغار، أله أن يرجع فيها؟ قال: (لا، الصدقة لله عز وجل) (7).
(10) وروى عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام في الرجل يجعل لولده