عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٩
الخرص وتقبيل العامل في المساقاة والمزارعة بالحصة بقدرها من الخرص (1) (2).
(5) وروى يعقوب بن شعيب في الصحيح مثله (3).
(6) وروى محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن الرجل يمضى ما خرص عليه من النخل؟ قال: (نعم) قلت: أرأيت إن كان أفضل مما خرص عليه الخارص أيجزيه ذلك؟ قال: (نعم) (4).
(7) وروى يعقوب بن شعيب في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه فيها الرمان والنخل والفاكهة، فيقول: اسق هذا من الماء واعمر ولك نصف ما خرج؟ قال: (لا بأس) (5).

(١) التهذيب: ٧، باب المزارعة، حديث: ١.
(٢) ولا يدخل هذا في باب المحاقلة والمزابنة. لان ذلك مخصوص بالشريكين ويسمى تقبيلا، لا بيعا، وهو نوع صلح فيكون لازما إلا أن يفوت الزرع أو الثمرة بآفة سماوية. ولا تضر الزيادة والنقص إذا لم يكونا من غلط من الخارص، أو بآفة، أو يكون مجحفة، ورواية محمد بن مسلم مصرحة بذلك. وتفيد إباحة التصرف، واستقلال من خرص عليه به، وملك الزيادة وضمان النقص. لكن لا يجوز ذلك الا بعد بلوغ الزرع أو الثمرة (معه).
(٣) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب بيع العدد والمجازفة والشئ المبهم، ذيل حديث: ٢.
(٤) التهذيب: ٧، باب المزارعة، حديث: 51.
(5) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب مشاركة الذمي وغيره في المزارعة والشروط بينهما، قطعة من حديث: 2.
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست