الخرص وتقبيل العامل في المساقاة والمزارعة بالحصة بقدرها من الخرص (1) (2).
(5) وروى يعقوب بن شعيب في الصحيح مثله (3).
(6) وروى محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن الرجل يمضى ما خرص عليه من النخل؟ قال: (نعم) قلت: أرأيت إن كان أفضل مما خرص عليه الخارص أيجزيه ذلك؟ قال: (نعم) (4).
(7) وروى يعقوب بن شعيب في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه فيها الرمان والنخل والفاكهة، فيقول: اسق هذا من الماء واعمر ولك نصف ما خرج؟ قال: (لا بأس) (5).