عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٧
(4) وروى الشيخ مرفوعا إلى الكاهلي عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت: رجل سألني أن أسألكم ان رجلا أعطاه ما لا مضاربة يشتري به ما يرى من شئ فقال: اشتري جارية تكون معك، والجارية إنما هي لصاحب المال. إن كان فيها وضيعة، فعليه وإن كان فيها ربح فله. فللمضارب أن يطأها؟ قال: (نعم) (1) (2).

(١) التهذيب: ٧، باب الشركة والمضاربة، حديث: 31.
(2) هذه الرواية في طريقها سماعة، وهو واقفي، فلا اعتماد على ما تضمنته، مع مخالفتها للأصل، لان إباحة الوطء من مالك الجارية سابق على ملكه بها، والملك شرط في الإباحة، فيجب تأخرها عنه، لاستحالة تقدم المشروط على الشرط (معه).
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست