عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٠
(7) وروى عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الكر من الماء نحو حبي هذا) (1).
(8) وروى محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الكر من الماء ألف ومأتا رطل) (2).
(9) وروى محمد بن مسلم في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الكر ستماءة رطل) (3).
(10) وروى إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت: وما الكر؟ قال:
(ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار) (4).
(11) وروى أيضا عنه عليه السلام قال: قلت له: الماء الذي لا ينجسه شئ، ما حده؟ قال: (ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته) (5).
(12) وروى أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا كان الماء ثلاثة أشبار

(١) الفروع: ٣ كتاب الطهارة باب الماء الذي لا ينجسه شئ، حديث ٨، وتمام الحديث (وأشار بيده إلى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة).
(٢) الفروع: ٣ كتاب الطهارة، باب الماء الذي لا ينجسه شئ، حديث ٦.
(٣) الاستبصار: ١، كتاب الطهارة، باب كمية الكر، قطعة من حديث ٦.
(٤) الفروع: ٣، كتاب الطهارة، باب الماء الذي لا ينجسه شئ، قطعة من حديث ٧.
(٥) التهذيب: ١، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارات، حديث 53.
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست