(4) وروى الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الدجاجة، والحمامة، وأشباههن تطأ العذرة، ثم تدخل في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: (لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء) (1) (2).
(5) وروى الفضل أبو العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة وغيرها، فلم اترك شيئا الا سألته عنه؟ فقال: (لا بأس)، حتى انتهيت إلى الكلب فقال: (رجس نجس، لا يتوضأ بفضله، وأصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء) (3) (4).
(6) وروى متواترا عنهم عليهم السلام، قالوا: (الماء طهور لا ينجسه شئ، الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه) (5) (6).