عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٩
(4) وروى الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الدجاجة، والحمامة، وأشباههن تطأ العذرة، ثم تدخل في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: (لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء) (1) (2).
(5) وروى الفضل أبو العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة وغيرها، فلم اترك شيئا الا سألته عنه؟ فقال: (لا بأس)، حتى انتهيت إلى الكلب فقال: (رجس نجس، لا يتوضأ بفضله، وأصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء) (3) (4).
(6) وروى متواترا عنهم عليهم السلام، قالوا: (الماء طهور لا ينجسه شئ، الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه) (5) (6).

(١) التهذيب: ١، باب المياه وأحكامها، حديث ٤٥.
(٢) وهذا الحديث يدل على أن الماء القليل ينجس بالملاقاة. وان الماء الكثير هو الكر، وانه لا ينجس بالملاقاة (معه).
(٣) التهذيب: ١، باب المياه وأحكامها، حديث 29.
(4) هذا يدل على أن سؤر الحيوانات الطاهرة طاهر. وان سؤر نجس العين نجس. ودال على أن الماء النجس يجب اراقته. وعلى ان اناء الولوغ يجب غسله بالتراب أولا، ثم تعقبه بالماء (معه).
(5) قال في السرائر، كتاب الطهارة 8، ما هذا لفظه: (وأيضا قول الرسول صلى الله عليه وآله المتفق على رواية ظاهرة انه خلق الماء طهورا لا تنجسه شئ الا ما غير طعمه أو لونه أو رائحته).
(6) وقع النزاع في أن اللام في (الماء) هل هي لام العهد أم لام الجنس؟ وكل من قال: بتنجيس الماء القليل بالملاقاة جعل اللام للعهد، وقالوا، انه ورد عن سؤال وقع عن ماء مخصوص، وهو بئر بضاعة. وأما من لم يقل بنجاسة القليل بالملاقاة قال:
اللام للجنس، وجعل هذا الحديث حجة في أن مطلق الماء لا ينجس الا بالتغيير، قليلا أو كثيرا (معه).
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»
الفهرست