عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٨٥
رجل فصرف قدرا يطبخ فيها، فسألناه أن يصبر حتى ينضح، فلم يفعل، ورماه برجله فأخذها (١).
(١٢) وروى زرارة في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حد الجزية على أهل الكتاب، وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجوزوا إلى غيره؟ قال: (ذلك إلى الامام، يأخذ من كل انسان منهم ما يشاء على قدر ماله) (٢) (١٣) وروى عن الصادق عليه السلام، قال: (ان الله تعالى يقول: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ (3) وللامام أن يأخذهم بما لا يطيقون، حتى يسلموا، والا فكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث بما يؤخذ منه فيألم لذلك فيسلم) (4).
(14) وروى محمد بن مسلم في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية، ويأخذون من الدهاقين جزية رؤسهم أما عليهم في ذلك شئ موظف؟ فقال: (كان عليهم ما اختاروا على أنفسهم وليس للامام أكثر من الجزية، ان شاء الامام وضع ذلك على رؤسهم وليس على أموالهم شئ. وان شاء فعلى أموالهم وليس على رؤسهم شئ). فقلت فهذا الخمس؟ فقال: (إنما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله) (5).

(١) رواه في المهذب، كتاب الجهاد، في شرح قول المصنف: (وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل فيه قولان) وهو أيضا من أدلة السيد في عدم تقسيم الأموال.
(٢) التهذيب: ٤، باب مقدار الجزية، قطعة من حديث ١.
(٣) التوبة: ٢٩.
(٤) التهذيب: ٤، باب مقدار الجزية، قطعة من حديث ١.
(٥) الفقيه: ٢، باب الخراج والجزية، ذيل حديث 4.
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست