عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٩٠
الله تعالى، فمن نصرهما أعزه الله تعالى، ومن خذلهما خذله الله تعالى) (1).
(28) وقال الكاظم عليه السلام: (لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، أو ليستعملن الله عليكم شراركم فتدعوا خياركم فلا يستجاب لهم) (2).
(29) وقال أمير المؤمنين عليه السلام: (أدنى الانكار أن تلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة) (3).
(30) وقال الصادق عليه السلام: (حسب المؤمن عزا إذا رأى المنكر أن يعلم الله من نيته انه له كاره) (4).
(31) وقال عليه السلام: (إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ، أو جاهل فيتعلم، فأما صاحب سوط وسيف فلا) (5).
(32) وقال عليه السلام لمفضل بن يزيد: (يا مفضل من تعرض لسلطان جائر فأصابته بلية، لم يؤجر عليها، ولم يرزق الصبر عليها) (6) (7).

(١) التهذيب: ٦، كتاب الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام، باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، حديث ٦.
(٢) لتهذيب: ٦، كتاب الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام، باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، حديث ١.
(٣) التهذيب: ٦، كتاب الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام، باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، حديث ٥.
(٤) التهذيب: ٦، كتاب الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام، باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، حديث ١٠.
(٥) التهذيب: ٦، كتاب الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام، باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، حديث ١١.
(٦) التهذيب: ٦، كتاب الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام، باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، حديث ١٢.
(٧) هذا يدل على وجوب التقية، وان الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يجبان الا مع عدم علم الضرر، فلو علم أو ظن حصول ضرر سقط الوجوب عنه (معه).
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست