عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١١
ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض، فذلك هو الكر) (1) (2).
(13) وروى علي بن يقطين في الصحيح، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن البئر تقع فيه الحمامة أو الدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة؟ فقال: (يجزيك أن تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى) (3).
(14) وروى محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلى رجل أساله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن ماء البئر؟ فقال: (ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، فينزح منها حتى يذهب الريح ويطيب الطعم، لان له مادة) (4).
(15) وروى علي بن جعفر عن الحسن، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن بئر وقع فيه زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها؟ قال: (لا بأس) (5) (6).

(١) الفروع: ٣، كتاب الطهارة، باب الماء الذي لا ينجسه شئ، حديث ٥.
(٢) أما روايات الوزن فيمكن التطبيق بينها، بأن يحمل الرواية الصحيحة على أرطال مكة، لان السائل مكي. ورطل مكة، رطلان عراقيان، فيوافق رواية ابن أبي عمير، ولا يخالفها رواية الحب، لجواز أن يكون الحب يسع ذلك المقدار. وأما روايات المساحة، فالجمع بينها مشكل. وأما روايتا إسماعيل وجابر فهما غير معلومتي السند. ورواية أبي بصير من المشاهير (معه).
(٣) التهذيب: ١، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث ١٧.
(٤) التهذيب: ١، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث ٧.
(٥) التهذيب: ١، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 40.
(6) رواية ابن يقطين دلت على النجاسة من وجهين:
أحدهما، قوله: (يجزيك) والاجزاء إنما يستعمل في الواجب، فيكون جواز استعمالها موقوفا على النزح، فلو لم يكن واجبا، لتعلق الواجب الجائز.
الثاني قوله: (فان ذلك طهرها) فإنه دال على النجاسة قبل النزح، والا يلزم تحصيل الحاصل واجتماع الأمثال، ولا يجوز حمله على اللغوي الذي هو إزالة التغير لوجوب الحمل على الحقيقة الشرعية مع وجودها.
وأما رواية ابن بزيع، فدلت على الطهارة مع عدم التغيير، ووجوب النزح معه.
وكون نهايته زوال التغيير، فمتى زال التغير، حصلت الطهارة. وفيه تعليل بالمادة، وإذا علل الحديث كان راجحا على غير المعلل.
وهل دلالته على الطهارة من باب الظاهر أو من باب النص؟ قيل: بالثاني لان نفى الفساد نفى للنجاسة، ونفى النجاسة يستلزم الطهارة، وقيل: بالأول، لان نفى الافساد أعم من النجاسة، لجواز حصوله بالتعطيل وعدم الانتفاع، والأعم لا يدل عل الأخص.
ومن هذا أرجحت الرواية الأولى على هذه، ومن حيث إنها تشتمل على المكاتبة، وهي أضعف في الحجة من المشافهة.
وأما رواية علي بن جعفر، فلا تعارض الأولى، لأنها من الحسن، وإذا اجتمع الحسن والصحيح كان الترجيح للصحيح (معه).
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست